عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَيْه وعَلَى امْرَأَتِه بَيْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ والرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَعْنَاه يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا يَرِثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئاً
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه رَفَعَه
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ وامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ ويَدُ الرَّجُلِ ورِجْلُه عَلَى الْمَرْأَةِ فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ وقَالَ إِنَّه مَاتَ بَعْدَهَا ( 1 )
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لأَبِي حَنِيفَةَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ والآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِه فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا ويُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا ويُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَيْسَ كَذَلِكَ ولَكِنَّه يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْه الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ ويُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَه
بَابُ مَوَارِيثِ الْقَتْلَى ومَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ومَنْ لَا يَرِثُ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّه مِنْ بَعْدِه فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ ع وأَصْحَابُه وهِيَ مَطْرُوحَةٌ ووَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَه إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ والْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِه فَقِيلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا
هامش
( 1 ) يدل على أن أمثال هذه القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكون
عليه السلام عمل بما علمه واقعا واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر والله أعلم . ( آت )