تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ ويَتْرُكُ دَيْناً ولَيْسَ لَه مَالٌ فَيَأْخُذُ أَوْلِيَاؤُه الدِّيَةَ أعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَه فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَه ( 1 ) 8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه هَلْ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه ( 2 ) 2 - أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّه أيَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ذُو رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَه لَمْ يَرِثْه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَه أَوْ وَالِدَه ولَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّه
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور وقيل : لا يصرف منها في الدين شئ لتأخر استحقاقها عن الحياة وهو شاذ . ( آت ) ( 2 ) كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات القاتل قبله . ( آت )