تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ فَوَرَّثَه مِنِ ابْنِه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ووَرَّثَ أُمَّه ثُلُثَ الدِّيَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِه الْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْه مِنِ ابْنِهَا ووَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ الْبَاقِيَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِه الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وهُوَ أَلْفَانِ وخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ووَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وهُوَ أَلْفَانِ وخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وذَلِكَ أَنَّه لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِه حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وأَدَّى ذَلِكَ كُلَّه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ ( 1 ) 2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّه يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّه وسِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الإِخْوَةَ والأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِه شَيْئاً 3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الإِخْوَةَ والأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ 4 - وعَنْه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ إِلَّا الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً 6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ وعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ قَالَ
هامش
( 1 ) قال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها ان وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه ، والثاني أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية واتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الاخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ولو قيل يقصر الحكم على موضع البعض كان وجها ، الثالث انه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف . ( آت )