بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيه إِذَا مَاتَ ولَه قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِه الآيَةَ : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 1 ) فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ ولَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيُّ شَيْءٍ لِلْمَوَالِي فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * ( 1 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيُّ شَيْءٍ لِلْمَوَالِي مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا التَّرْبَاءُ يَعْنِي التُّرَابَ
5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَه وتَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِه شَيْئاً ويَقُولُ : * ( أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) *
6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ وسَأَلَه رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لَه وتَرَكَ مَوَالِيَ ولَه عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ولَمْ يَعْلَمْ
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .