تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
يَأْمُرُ بِه إِنْ شَاءَ اللَّه قَالَ فَكَتَبَ ع بِخَطِّه لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وكُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّه 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَه مِنْ مَالِه فَقَالَ لَه ثُلُثُ مَالِه ولِلْمَرْأَةِ أَيْضاً 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه يَقُولُ لأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ولأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ومَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ فَقَدْ بَالَغَ قَالَ وقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وأَوْصَى بِمَالِه كُلِّه أَوْ أَكْثَرِه فَقَالَ إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَه وأَتَى فِي وَصِيَّتِه الْمُنْكَرَ والْحَيْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ ويُتْرَكُ لأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ وقَالَ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِه فَلَمْ يَتَّرِكْ وقَدْ بَلَغَ الْمَدَى ( 1 ) ثُمَّ قَالَ لأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ 5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ والْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ والرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ومَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِه ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِه دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِه
هامش
( 1 ) المدى : الغاية .