يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْءٍ ولَه امْرَأَتَانِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَبِبَغْدَادَ ولَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ والأُخْرَى بِقُمَّ فَمَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِه الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْه انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِه الدَّرَاهِمِ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وحَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَه إِلَيْه حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّه ( 1 )
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ مَاتَ وتَرَكَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا الرُّبُعُ وتَدْفَعُ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا
بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الأَرْضِ ولَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً ( 2 )
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى والدُّورِ والسِّلَاحِ والدَّوَابِّ شَيْئاً ( 3 )
هامش
( 1 ) إنما أمره بالتصدق لأنه كان ماله فله التصرف فيه كيف يشاء فلا يدل على تعيين
الصدقة . ( آت )
( 2 ) العقار بالفتح الأرض والضياع والدار .
( 3 ) قال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من
أعيان التركة واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال :
أحدهما وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو شجر
وبناء وغيرها عينا وقيمة ، ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك إليه الشيخ في
النهاية واتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف والشهيد
في اللمعة :
وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته
وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا انه هو المشهور .
وثالثها حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساطين والضياع وتعطى قيمة الآلات
والأبنية من الدور والمساكن وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة .
ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف
وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بإرثها من كل شئ كغيرها من الوارث .
واما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص
الحرمان بغير ذات الولد من الزوج وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الاجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا
باطلاق الاخبار أو عمومها . ( آت )