تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شَيْئاً ولَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ والْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَه إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وإِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْه بِالسَّيْفِ 11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُه إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ والْبِنَاءِ والْخَشَبِ والْقَصَبِ وأَمَّا الأَرْضُ والْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهَا قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا ولِهَذِه الثُّمُنُ ولِهَذِه الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِه وإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وإِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا كَيْلَا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْه فَقُلْتُ لَه بَلَغَنِي أَنَّه قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ إِذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاه وَرَثَةُ الْحَيِّ ووَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاه الرَّجُلُ وادَّعَتْه النِّسَاءُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ فَقَالَ ومَا ذَاكَ فَقُلْتُ أَمَّا أُولَيهُنَّ فَقَضَى فِيه بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلْمَرْأَةِ ومَتَاعَ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ ومَا كَانَ لِلرِّجَالِ والنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّه قَالَ إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ثُمَّ قَالَ الرِّجَالُ صَاحِبُ الْبَيْتِ والْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْه وهِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّه لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُه لَمْ أَرُدَّه عَلَيْه مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا ولَهَا زَوْجُهَا وتَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُه إِلَيْه فَقَالَ اكْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَه قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ والْمَرْأَةِ فَقَدْ جَعَلْنَاه لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّه مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ جَعَلَ