وتَرِثُ مِنَ الْمَالِ والْفُرُشِ والثِّيَابِ ومَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ ويُقَوَّمُ النِّقْضُ ( 1 ) والأَبْوَابُ والْجُذُوعُ والْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْه ( 2 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ وفُضَيْلٍ وبُرَيْدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِنْهُمْ مَنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع ومِنْهُمْ مَنْ رَوَاه عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ ( 3 ) والْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ والْجُذُوعِ والْخَشَبِ
4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الأَرْضِ شَيْئاً
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ
هامش
( 1 ) النقض البناء المنقوض اسم له إذا هدم . ( المصباح عن الأزهري )
( 2 ) قال في المسالك ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفى بالاجماع وحمله
بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف فإنها لا ترث منه شيئا وعلى ما أوصى به من الدواب أو
وقفه أو عمل به ما يمنع من الإرث ولا يخفى كونه خلاف الظاهر إلا أن فيه جمعا بين الاخبار وهو
خير من اطراحه رأسا . ( آت )
( 3 ) الطوب - بالضم - : الأجر بلغة أهل مصر : ( الصحاح )