الأُمِّ والْبَاقِي لِلْعَمِّ لأَنَّه نَصِيبُ الأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ وابْنَ عَمَّةٍ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ ولِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّتِه وبِنْتَ عَمَّتِه فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ( 1 )
وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ عَمَّةٍ لأَبٍ وأُمٍّ وابْنَ عَمٍّ لأُمٍّ فَلِابْنِ الْعَمِّ لِلأُمِّ السُّدُسُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ لِلأَبِ والأُمِّ لأَنَّ هَذَا كَأَنَّ الأَبَ مَاتَ وتَرَكَ أَخاً لأُمٍّ وأُخْتاً لأَبٍ وأُمٍّ ( 2 ) وهَاهُنَا يَفْتَرِقَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالَتِه وخَالَةَ أُمِّه فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِه فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وابْنَ خَالَةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وإِنْ تَرَكَ خَالَةَ الأُمِّ وعَمَّةَ الأَبِ فَلِخَالَةِ الأُمِّ الثُّلُثُ ولِعَمَّةِ الأَبِ الثُّلُثَانِ وإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الأُمِّ وخَالَةَ الأَبِ فَلِعَمَّةِ الأُمِّ الثُّلُثُ ولِخَالَةِ الأَبِ الثُّلُثَانِ وإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لأَبٍ وخَالَةً لأَبٍ وأُمٍّ فَلِخَالَةِ الأَبِ والأُمِّ الثُّلُثُ ولِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وابْنَةَ عَمٍّ وابْنَ عَمَّةٍ وابْنَةَ عَمَّةٍ وابْنَ خَالٍ وابْنَةَ خَالٍ وابْنَ خَالَةٍ وابْنَةَ خَالَةٍ فَالثُّلُثُ لِوُلْدِ الْخَالِ والْخَالَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ والأُنْثَى فِيه سَوَاءٌ ( 3 ) والثُّلُثُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ والثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِوُلْدِ الْعَمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وأَصْلُ حِسَابِه مِنْ تِسْعَةٍ لأَنَّه يُؤْخَذُ أَقَلُّ شَيْءٍ لَه ثُلُثٌ
و
هامش
( 1 ) هذا مع اتحاد الأم وإلا فبالسوية . ( آت )
( 2 ) لعله كان ( وأخا لأب وأم ) فصحف أو كان ( ابنة عم لأب وأم ) فيما سبق في الموضعين فيكون غرضه
تشبيه ميراث الأعمام بميراث الاخوة وبيان ان كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به فقوله : ( وههنا يفترقان )
أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من ههنا من عند الأب فهم في حكم وراث الأب ، ويحتمل أن يكون غرضه بيان
انه لم لم يرد الزائد عن النصف ههنا على كلالة الأم لان العم ليس بذي فرض وههنا كانت الأخت
من الأب ذات فرض . ( آت )
( 3 ) اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم ، ونقل الشيخ
في الخلاف عن بعض الأصحاب ان الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى نظرا إلى
تقربهم باب في الجملة وهو ضعيف لان تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ولا عبرة بجهة
قربها : ( المسالك )