مَا بَقِيَ وثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ ولَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيزُوا أَنْ يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وخَالَفُوا حُكْمَه وذَلِكَ خِلَافٌ عَلَى اللَّه وعَلَى كِتَابِه وكَذَلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الأَبَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلاً ومَا بَقِيَ فَلِلأَبِ لأَنَّ اللَّه جَلَّ ذِكْرُه قَدْ سَمَّى فِي هَذِه الْفَرِيضَةِ وفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ولِلزَّوْجِ النِّصْفَ ولِلأُمِّ الثُّلُثَ ولَمْ يُسَمِّ لِلأَبِ شَيْئاً وإِنَّمَا قَالَ * ( ووَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّه الثُّلُثُ ) * ( 1 ) وكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلأَبِ فَإِنَّمَا يَرِثُ الأَبُ مَا بَقِيَ
بَابُ الْكَلَالَةِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وعَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاه أَوْ أُمَّه أَوِ ابْنَه أَوِ ابْنَتَه إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) * ( 2 )
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ولَا وَالِدٌ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ولَا وَالِدٌ
بَابُ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) الكلالة من الكل وهو بمعنى الثقل وهو اما لأنهم كل على الأب فيحجبون الأم عن
الزائد على السدس والأب عن الزيادة على الربع أو لأنهم كل على الميت لأنهم يرثونه مع عدم
كونهم من الأب .