5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ طَيْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّه ص فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ طَيْبَةَ إِذَا أَنْتِ خَفَضْتِ امْرَأَةً فَأَشِمِّي ولَا تُجْحِفِي فَإِنَّه أَصْفَى لِلَّوْنِ وأَحْظَى عِنْدَ الْبَعْلِ
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَمَّا هَاجَرْنَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّه ص هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وكَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّه ص قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْه قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَتْ فَدَنَوْتُ مِنْه فَقَالَ يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي وأَشِمِّي فَإِنَّه أَشْرَقُ لِلْوَجْه وأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ
بَابُ أَنَّه إِذَا مَضَى السَّابِعُ فَلَيْسَ عَلَيْه الْحَلْقُ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مَوْلُودٍ يُحْلَقُ رَأْسُه بَعْدَ يَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْه حَلْقٌ
2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَاوَزَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ( 1 ) فَلَا عَقِيقَةَ لَه ( 2 )
هامش
( 1 ) قال الشيخ في التهذيب بعد هذا الخبر : أراد نفى الفضل الذي كان يحصل له لوعق في يوم
السابع لأنا قد بينا في ما تقدم أن العقيقة مستحبة وإن مضى للمولود أشهر أو سنون فلولا أن المراد
بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الاخبار . ( آت ) .
( 2 ) كان هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخية أيضا أو يكون المراد
فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه كقوله عليه السلام من لم يصل في جماعة فلا صلاة له . ( في )