بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقَنَازِعِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ والْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً ويَدَعَ مَوْضِعاً
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه كَانَ يَكْرَه الْقَزَعَ فِي رُؤُوسِ الصِّبْيَانِ وذَكَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِيلاً ويُتْرَكَ وَسَطُ الرَّأْسِ يُسَمَّى الْقَزَعَةَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَه ولَه قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَه وأَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِه وأَمَرَ رَسُولُ اللَّه ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ
بَابُ الرَّضَاعِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِه الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْه مِنْ لَبَنِ أُمِّه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيه عَنْ أُمِّه أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ قَالَتْ
نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ بَنِيَّ - مُحَمَّداً أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ لَا تُرْضِعِيه مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ وأَرْضِعِيه مِنْ كِلَيْهِمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً والآخَرُ شَرَاباً
3 - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وعِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 40
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٠