عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ
5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَه فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيه وأُمِّه
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ والْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه ) * ( 1 ) فَقَالَ كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُه وكَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوه الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا ولَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ والْمَرْأَةُ الرَّجُلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع نَحْوَه وزَادَ وأَمَّا قَوْلُه * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * فَإِنَّه نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّه فِي رَضَاعِه ولَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِه فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتَشَاوُرٍ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً والْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ امْرَأَةً ومَعَهَا مِنْه وَلَدٌ فَأَلْقَتْه عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْه ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا ولَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَه مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ ويَدْفَعَ إِلَيْه مَالَه
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ قُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْه مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا
هامش
( 1 ) البقرة ، 232 .