تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْرِ والتَّأْيِيدِ والظَّفَرِ وإِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِّي وغَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ أَمْرِي أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمَوْتَ لَا يَفُوتُه الْمُقِيمُ ولَا يُعْجِزُه الْهَارِبُ لَيْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِيصٌ ومَنْ لَمْ يَمُتْ يُقْتَلْ وإِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِيتَةٍ عَلَى فِرَاشٍ وَا عَجَبَا لِطَلْحَةَ أَلَّبَ النَّاسَ ( 1 ) عَلَى ابْنِ عَفَّانَ حَتَّى إِذَا قُتِلَ أَعْطَانِي صَفْقَتَه بِيَمِينِه طَائِعاً ثُمَّ نَكَثَ بَيْعَتِي اللَّهُمَّ خُذْه ولَا تُمْهِلْه وإِنَّ الزُّبَيْرَ نَكَثَ بَيْعَتِي وقَطَعَ رَحِمِي وظَاهَرَ عَلَيَّ عَدُوِّي فَاكْفِنِيه الْيَوْمَ بِمَا شِئْتَ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص مَا بَالُ الشَّهِيدِ لَا يُفْتَنُ فِي قَبْرِه فَقَالَ [ النَّبِيُّ ] ص كَفَى بِالْبَارِقَةِ فَوْقَ رَأْسِه فِتْنَةً ( 2 ) 6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّه لَمْ يُعَرِّفْه اللَّه شَيْئاً مِنْ سَيِّئَاتِه 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُه وأُهَرِيقَ دَمُه فِي سَبِيلِ اللَّه بَابٌ ( 3 ) 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه يَضْحَكُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ( 4 ) إِلَى رَجُلٍ فِي كَتِيبَةٍ يَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ فَحَمَاهُمْ أَنْ يَجُوزُوا ( 5 )
هامش
( 1 ) الب الناس : جمعهم وضم بعضهم إلى بعض . ( 2 ) البارقة : السيوف ولمعانها . ( 3 ) كذا . ( 4 ) ( يضحك الله ) كناية عن الإنابة واللطف فان من يضحك إلى رجل يحبه ويلاطفه . ( آت ) ( 5 ) الكتيبة : الجماعة من الجيش . وقوله : ( فحماهم ان يجوزوا ) أي لان يجوزوا . وفي بعض النسخ [ حتى يجوزوا ] وهو أظهر . ( آت ) وفي بعض النسخ [ يجوروا ] وقال في هامش المطبوع : أي منعهم أن يميلوا إلى دفعها لان غرضه ان يدفع هو بنفسه قال الجوهري : الجور : الميل ( رفيع ) .