تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِه 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِه فَهُوَ شَهِيدٌ 2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِه فَهُوَ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِه قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِه ودُونَ مَالِه وأَشْبَاه ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْه عِرْفَانَ الْحَقِّ ( 1 ) 3 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِه فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ قُلْتُ أيُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ قَالَ أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وتَرَكْتُه 4 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْه فِي صَدَقَةِ مَالِه فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ ( 2 ) 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَمَّنْ ذَكَرَه عَنِ الرِّضَاع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ ومَعَه جَارِيَةٌ لَه فَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ أَخْذَ جَارِيَتِه أيَمْنَعُ جَارِيَتَه مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِه الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ
هامش
( 1 ) لعل المراد أن الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتى يحق له أن يتعرض لذلك فربما كان ترك التعرض أولى وأليق كما إذا تعرض المحارب للمال فحسب دون النفس والعرض كما يستفاد من الحديث الآتي . ( في ) ( 2 ) يعنى زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق وزعم أنه يغلبهم فتعرض لهم فقتل . ( في )