تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ ولَكِنْ جَنْبَيْه يَعْنِي وَسَطَه ( 1 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لأَزْوَاجِهِنَّ ( 2 ) 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ص مِنَ الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ ( 3 ) ولَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ تُكْرَه لَهُنَّ ( 4 ) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) أي السراة . ( 2 ) يدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية وربما قيل بالتحريم لقوله تعالى : ( ونسائهن ) إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات . ( آت ) ( 3 ) الاحتباء أن يجمع بين ساقيه وظهره بثوب أو غيره ولعله محمول على الكراهة ولم أر قائلا بالحرمة وأما القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون ان المراد التخلي مع الأجنبي وهو حرام كما ذكره الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة فيكون النهى أعم من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما أو أجنبيا وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل . ( آت ) ( 4 ) الخلال : الخصال . وفي بعض النسخ [ فيما نهين عنه أيضا ] .