عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّه ص النِّسَاءَ فَقَالَ اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ ( 1 ) قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ وتَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ شِرَارِهِنَّ وكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَه أَكَبَّه اللَّه عَلَى وَجْهِه فِي النَّارِ قِيلَ ومَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْه الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ والْعُرُسَاتِ والْعِيدَاتِ والنِّيَاحَاتِ والثِّيَابَ الرِّقَاقَ ( 2 )
4 - وبِإِسْنَادِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه
طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَمَّنْ ذَكَرَه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كَلَامٍ لَه
اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ وإِنْ أَمَرْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ كَيْ لَا يَطْمَعْنَ مِنْكُمْ فِي الْمُنْكَرِ
6 - وعَنْه عَنْ أَبِيه رَفَعَه إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوَى ( 3 ) ولَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ طَالِحَاتِ نِسَائِكُمْ وكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ ولَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ فَيَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ
8 - وعَنْه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِيَّاكُمْ ومُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ والْوَهْنَ والْعَجْزَ
هامش
( 1 ) بان يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف أو يخالفها في الأمر
المندوب لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى . ( آت )
( 2 ) أي إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه فاما أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة وأداء
حقوق القرابة والجيران فمجوز بل مستحسن . ( آت )
( 3 ) أي في الأمر الذي ينبغي اخفاؤه فإنهن يفشين ذلك . والمراد بذي القرابة قرابة الزوج . ( آت )