بَابُ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَرَأَ * ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) * قَالَ الْخِمَارَ والْجِلْبَابَ قُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ فَقَالَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ ( 1 ) غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا والزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ ( 2 ) فِي الآيَةِ الأُخْرَى
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ( 3 ) قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَه ( 4 )
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) * مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَرَأَ : * ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) * قَالَ الْجِلْبَابَ والْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً
هامش
( 1 ) أي أي شخص كان من الرجال والنساء . ( آت )
( 2 ) أي شئ ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل : ( إلا ما ظهر منها ) فان
ما سوى ذلك داخل في النهى عن التبرج بها ولا يبعد أن يكون ( لهن ) تصحيف ( هي ) ) ( آت )
( 3 ) القواعد من النساء التي قعدت عن الولد ولا تحيض . والجلباب قيل : هو كالمقنعة تغطي به
المرأة رأسها وصدرها وظهرها .
( 4 ) يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن . وقال في النهاية :
الجلباب : الإزار والرداء وقيل : الملحفة وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها
وقيل : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب . ( آت )