عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَه ولَا تَعْصِيَه ولَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِه إِلَّا بِإِذْنِه ولَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِه ولَا تَمْنَعَه نَفْسَهَا وإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ( 1 ) ولَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِه وإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ومَلَائِكَةُ الأَرْضِ ومَلَائِكَةُ الْغَضَبِ ومَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُه فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي عَلَيْه مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَه عَلَيَّ قَالَ لَا ولَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَ فَقَالَتْ والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا وأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا
3 - عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ عَبْدٌ آبِقٌ وامْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ والْمُسْبِلُ إِزَارَه خُيَلَاءَ ( 2 )
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ ( 3 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيه حَتَّى يَضَعَ يَدَه فِي أَيْدِيهِمْ وامْرَأَةٌ بَاتَتْ وزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ورَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وهُمْ لَه كَارِهُونَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ
هامش
( 1 ) القتب : ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه . ( في )
( 2 ) أي الذي يرسل ازار ثوبه من الكبر ، والخيلاء : الكبر .
( 3 ) تبعلت المرأة : أطاعت زوجها أو تزينت له . ( القاموس )