بَابُ الْعَزْلِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ ( 1 )
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّه يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وإِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُه حَيْثُ شَاءَ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرَى بِالْعَزْلِ بَأْساً فَقَرَأَ هَذِه الآيَةَ : * ( وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) * ( 2 ) فَكُلُّ شَيْءٍ أَخَذَ اللَّه مِنْه الْمِيثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وإِنْ كَانَ عَلَى صَخْرَةٍ صَمَّاءَ
بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ
هامش
( 1 ) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة واختلف الأصحاب في جواز
العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة والتمتع بها والدائمة مع الإذن فذهب الأكثر على الكراهة ونقل عن ابن أبي حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد
والمعتمد ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل : تجب عليه دية
النطفة عشرة دنانير . ( آت )
( 2 ) الأعراف : 171 . وقال الفاضل الأسترآبادي : يعنى النفوس الناطقة التي خلقها الله وأخذ
منها الاقرار في يوم ألست بربكم لا بد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة
غيرك وقال الوالد العلامة - ره - : أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا ولا يقدر على
العزل . أقول : ويؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعزل ثم
سألنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك فقال لنا وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيمة إلا وهي كائنة . ( آت )