بَابٌ نَادِرٌ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّه ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي خَرَجْتُ وامْرَأَتِي حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وهِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ قَالَ ائْتِ بِهِمَا فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَيَخْرُجُ قَطَطاً ( 1 ) كَذَا وكَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ص فَجَعَلَ مَعْقُلَتَه عَلَى قَوْمِ أُمِّه ومِيرَاثَه لَهُمْ ولَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَه يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ يُجْلَدُ الْحَدَّ
بَابٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وغَيْرِه عَنْ يُونُسَ ( 2 ) فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَنَّه لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ولَا تُصَدَّقُ أَنَّه قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُه مَعْرُوفَةً
بَابُ الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ والْعَبْدُ والْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُه ( 3 )
هامش
( 1 ) شعر قط وقطط أيضا شديد الجعودة ( المصباح ) ولا يمكن أن يستدل به على مذهب الصدوق وجماعة من أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة . لان الزنا لم يثبت ههنا .
( 2 ) كذا مقطوعا .
( 3 ) قال السيد - رحمه الله - : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها
بغير إذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير ويلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد
يوم سقط حيا وهذا كله لا اشكال فيه ولو فرض وطئ الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق
بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم
حصص الباقين . ( آت )