تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِه لأَخِيه فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّه أَوْلَدَهَا قَالَ يَضُمُّ إِلَيْه وَلَدَه ويَرُدُّ الْجَارِيَةَ إِلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ فَإِنَّه لَمْ يَأْذَنْ لَه فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّه قَدْ حَلَّلَه مِنْهَا فَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ( 1 ) 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَه لأَخِيه فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَضُمُّ إِلَيْه وَلَدَه ويَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلَى صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّه لَمْ يَأْذَنْ لَه فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّه قَدْ أَذِنَ لَه وهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 7 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِه أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَه أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَه قَالَ لَا يَحِلُّ لَه مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ ولَيْسَ لَه أَنْ يَمَسَّهَا ولَا يَطَأَهَا وزَادَ فِيه هِشَامٌ ألَه أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَه إِلَّا الَّذِي قَالَتْ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَاكَ لَكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ قَالَ وكَيْفَ لَكَ بِمَا فِي قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيه فَمَا تَوْبَتُه قَالَ يَأْتِيه فَيُخْبِرُه ويَسْأَلُه أَنْ يُجْعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ولَا يَعُودُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْه مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِيَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وهُوَ زَانٍ خَائِنٌ قَالَ قُلْتُ فَالنَّارُ مَصِيرُه قَالَ شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ ص وشَفَاعَتُنَا تَحْبَطُ بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ فَلَا تَعُودُونَ وتَتَّكِلُونَ عَلَى شَفَاعَتِنَا فَوَاللَّه مَا يَنَالُ
هامش
( 1 ) يدل على كون ولد المحللة حرا واختلف فيه الأصحاب قال في المسالك : إذا حصل ولد فان شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ولا قيمة على الأب اجماعا وإن شرط كونه رقا بنى على صحة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه وان أطلقا فللأصحاب قولان . أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرون والثاني انه رق وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الاخبار . ( آت )