3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً - يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ حَتَّى وَاقَعَهَا يَجِبُ عَلَيْه حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا ولَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ ويَسْتَغْفِرُ اللَّه مِمَّا أَتَى ( 1 )
4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً ولَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِه ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ لَه شَهْرُه إِنْ كَانَ سَمَّاه وإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاه فَلَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِه ولَكِنْ لَا بُدَّ لَه مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لأَنَّه إِنْ أُحْدِثَ بِه حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ ( 2 )
6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً والْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَيْفَ الْحِيلَةُ قَالَ لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَرْطُهَا وعِدَّتُهَا قُلْتُ إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ولَا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا ولَا أَهْلُهَا سَنَةً قَالَ فَلْيَتَّقِ اللَّه زَوْجُهَا الأَوَّلُ ولْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالأَيَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ والدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ والْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّه تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وانْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِيَ يَا هَذَا إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي ولَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وإِنِّي الآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الآنَ فَتَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وبَيْنَكَ
هامش
( 1 ) ( ادخل جارية ) أي بيته ليتمتع بها ( ثم أنسي ) على بناء المفعول ( ان يشترط ) أي يأتي
بالعقد وقوله عليه السلام : ( يتمتع بها ) أي يأتي بصيغة المتعة فالمراد بصيغة المتعة ويحتمل أن يكون
المراد بالتمتع المعنى اللغوي وبالنكاح الصيغة والاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان . ( آت )
( 2 ) ظاهر أكثر الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة وانه لا بد فيها من
تعيين المهر ويمكن حمل الخبر على أنها وكله في تعيين المهر فعينها واجرى الصيغة بعد التعيين
ويكون قوله : ( لا بد أن يعطيها ) ) محمولا على تأكد الاستحباب . ( آت )