شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هَذَا حَتَّى يُصِيبَه أَلَمُ الْعَذَابِ ويَرَى هَوْلَ جَهَنَّمَ
10 - وبِإِسْنَادِه عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ امْرَأَتِه ثُمَّ يَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَه فِي حِلٍّ فَتَأْبَى فَيَقُولُ إِذاً لأُطَلِّقَنَّكِ ويَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُه فِي حِلٍّ فَقَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَيْنَ هُوَ مِنَ اللُّطْفِ
11 - وعَنْه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَخْدَعُ امْرَأَتَه فَيَقُولُ اجْعَلِينِي فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِكِ تَمْسَحُ بَطْنِي وتَغْمِزُ رِجْلِي ومِنْ مَسِّي إِيَّاهَا يَعْنِي بِمَسِّه إِيَّاهَا النِّكَاحَ فَقَالَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْخَدِيعَةَ قَالَ يَا سُلَيْمَانُ مَا أَرَاكَ إِلَّا تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ جَارِيَتِهَا
12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَيَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَتُحَلِّلُهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ
13 - وبِإِسْنَادِه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَه مَمْلُوكَةٌ فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ فَكَرِه مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَه مَخَافَةَ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ جَائِزاً لَه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فَحَلِّلْ خَادِمَكَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَطِيبَ اللَّبَنُ ( 1 )
14 - وبِإِسْنَادِه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِه الْجَارِيَةَ إِلَيْكَ تَخْدُمُكَ فَإِذَا خَرَجْتَ فَرُدَّهَا إِلَيْنَا
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِيَتِه قُبْلَةً لَمْ يَحِلَّ لَه غَيْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَه مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَه غَيْرُه وإِنْ أَحَلَّ لَه الْفَرْجَ حَلَّ لَه جَمِيعُهَا
16 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع ونَحْنُ عِنْدَه عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لأَخِيه
هامش
( 1 ) قد يقرأ في بعض النسخ [ بطيب اللبن ] .