تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَقَالَ يَجُوزُ النِّكَاحُ الآخَرُ ولَا يَجُوزُ هَذَا ( 1 ) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ كَيْفَ زَنَيْتِ فَقَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَه مِنْ نَفْسِي فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وخِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي فَأَمْكَنْتُه مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَزْوِيجٌ ورَبِّ الْكَعْبَةِ ( 2 ) 9 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَه نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِه إِلَّا أَنَّكَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ قَالَ لَيْسَ لَه إِلَّا مَا اشْتُرِطَ 10 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لِي ولِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ لأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ فَأَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَيُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ
هامش
( 1 ) ظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة أجاب عليه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية وحمله الوالد - رحمه الله - على أن المعنى أنه يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد كما كانت تجب في الدائمة . أقول : يحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة أي غير الدائم أي يجوز أصل العقد ولا يجوز جبرها على الاخراج عن البلد . ( آت ) ( 2 ) محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معين وهو سقاية الماء . ( كذا في هامش المطبوع ) وفى المرآة لعل المعنى والمراد بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنا والظاهر أن الكليني حمله على أنها زوجة نفسها متعة بشربة من ماء فذكره في هذا الباب وهو بعيد لأنها كانت مزوجة والألم يستحق الرجم بزعم عمر إلا أن يقال إن هذا أيضا كان من خطائه لكن الأمر سهل لأنه باب النوادر .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 467 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري