تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا ( 1 ) 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا ( 2 ) 5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَا تُسْتَصْبَى ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى وأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ وإِلَّا فَهِيَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ بَابُ تَزْوِيجِ الإِمَاءِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا يُتَمَتَّعُ بِالأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ( 3 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ولَه امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ ورُوِيَ أَيْضاً أَنَّه لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ( 4 )
هامش
( 1 ) الافتضاض بالفاء والضاد ويجوز ان يقرأ بالقاف أيضا وكلاهما بمعنى إزالة البكارة . ( 2 ) أي إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ . أو ما لم يوجب صغارها وذلها والأول أظهر . ( آت ) ( 3 ) يدل على عدم جواز تمتع الأمة إلا بإذن أهلها ولا خلاف فيه إلا في أمة المرأة . ( آت ) ( 4 ) المشهور أنه إذا تزوج الحرة على الأمة متعة يقع باطلا وقيل : يقف على الإجازة واما الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا جمعا . ( آت )