تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) * الآيَةَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) * ( 1 ) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ويَعْنِي بِقَوْلِه * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) * التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ : * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * ( 2 ) 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * فَقَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَه بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُه * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) * هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه ( 3 )
هامش
( 1 ) البقرة : 235 . وقوله تعالى : ( سرا ) قال المحقق الأردبيلي - رحمه الله - : أي جماعا . ( 2 ) البقرة : 235 . ( 3 ) قال السيد - رحمه الله - : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدة الرجعية اجماعا واما جواز التعريض للمعتدة في العدة البائنة دون التصريح لها بذلك فقال : إنه موضع وفاق أيضا ويدل عليه قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) وتقدير الكلام علم الله انكم ستذكرونهن فاذكروهن ( ولا تواعدوهن سرا ) ، والسر كناية عن الوطي لأنه مما يسر ومعناه ولا تواعدوهن جماعا إلا أن تقولوا قولا معروفا والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا والتعريض هو الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مثل أن يقول لها : إنك الجميلة أو من غرضي أن أتزوج : أو عسى الله ان ييسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى ظهر من نفسها عليه أن رغبت فيه ولا يصرح بالنكاح . ( آت )