تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَتْ تَحْتَه امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأَوَّلِ وإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْه ولَا مَهْرَ لَهَا ولَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْه 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَه رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وأَمْهَرَهَا خَمْراً وخَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ولَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ قُلْتُ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْخَمْرَ والْخَنَازِيرَ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَا عَلَيْه أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ولَكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا ( 1 ) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا عَلَيْه نِصْفَ الصَّدَاقِ وقَالَ لَمْ يَزِدْهَا الإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً ( 2 ) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ ولَه سَبْعُ نِسْوَةٍ وأَسْلَمْنَ مَعَه كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً ويُطَلِّقُ ثَلَاثاً ( 3 )
هامش
( 1 ) إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير صح فان أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه من ملك المسلم والمشهور انه يجب القيمة عند مستجليه وقيل بوجوب مهر المثل وهذا الخبر في الأخير أظهر . ( آت ) وفى بعض النسخ [ يعطيها صداقا ] . ( 2 ) لعله محمول على التقية بقرينة الراوي ومنهم من حمل على الاستحباب وفيه ما فيه والمشهور عدم المهر مطلقا إذا كان قبل الدخول . ( آت ) ( 3 ) المشهور بل المتفق عليه أن الكافر إذا أسلم عن أكثر من أربع يختار أربعا وينفسخ عقد البواقي ويمكن أن يقرأ ( يطلق ) من باب الافعال أو يحمل على التطليق اللغوي . ( آت )