تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْه امْرَأَتُه أيَحِلُّ لَه أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا ( 1 ) ولَمْ يَكُنْ لَه رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَه أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَه أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْه الأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الأُخْرَى قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ ولَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِه مِنَ الأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الأُولَى فَلَا 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ ألَه أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا ولَمْ يَكُنْ لَه عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَه أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَه أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْه حَتَّى تَمُوتَ الأُخْرَى قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أتَحِلُّ لَه الأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ ولَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِه مِنَ الأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الأُولَى فَلَا ولَا كَرَامَةَ 8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى أيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً أيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا وإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْه الأُولَى الَّتِي وَطِئَ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا ولَيْسَ لَه أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ أيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فَقَالَ مِنْ سَاعَتِه إِنْ أَحَبَّ
هامش
( 1 ) ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب وهل لها حينئذ الرجوع في البذل ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن الزوج الرجوع فيها . ( آت )