تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) * قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ويَرْفُثُ يَقُولُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) * والْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وحِلِّهَا : * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * 4 - حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) * قَالَ يَلْقَاهَا فَيَقُولُ إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ والسِّرُّ لَا يَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ ولَا يُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ يُسْلِمُونَ جَمِيعاً 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وتَرَكَ امْرَأَتَه مَعَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِه بَعْدُ أيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ يُمْسِكُهَا وهِيَ امْرَأَتُه ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وزَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ( 2 ) وتَرَكَ امْرَأَتَه فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِه أيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وهِيَ امْرَأَتُه ( 3 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
هامش
( 1 ) لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة وإنما الخلاف في الابتداء ولا يبطل النكاح باسلامه سواء كان قبل الدخول أو بعده . ( آت ) ( 2 ) ( هاجر ) حمل على أن المعنى أسلم ولا حاجة إليه . ( آت ) ( 3 ) قوله : ( فرق بينهما ) أي منع الزوج من مقاربتها حتى يتبين أمر اسلامه بانقضاء العدة كما بين في الخبر الآتي ولم يرد به فراق البينونة المحضة . ( في )