تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّه إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أيَحِلُّ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وإِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَأَتَاه رَجُلٌ فَسَأَلَه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع قَدْ فَعَلَه رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِه بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ ع فِي هَذِه الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّه لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً ع فَسَأَلَه فَقَالَ لَه عَلِيٌّ ع مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * ( 1 ) فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ هَذِه مُسْتَثْنَاةٌ وهَذِه مُرْسَلَةٌ * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لِلرَّجُلِ أمَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ع فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَه رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِه بَأْساً وأَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ ع فِيهَا فَلَقِيتُه بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ يَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهَا وتَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا ( 2 )
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) قوله : ( في الشمخية ) يحتمل أن يكون تسميتها بها لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة على
العامة وقال الوالد العلامة : إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فإنه عبد الله بن مسعود
ابن غافل بن حبيب بن شمخ . أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يقال : شمخ
بأنفه ، والتقية ظاهر من الخبر انتهى . وأقول : أكثر علمائنا الاسلام على أن تحريم أمهات النساء
ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) الشامل للمدخول بها وغيرها والأخبار الواردة
في ذلك كثيرة . ( آت ) وفى هامش المطبوع : ولما جعل ابن مسعود قوله تعالى : ( من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن الآية ) متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا وجعلهما مقيدين بالدخول رد ( عليه السلام ) بان
المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيد وقوله ( عليه السلام ) ان هذه مستثناة أي مقيدة بالنساء الآتي دخلتم
بهن وقوله : ( وهذه مرسلة ) أي مطلقة غير مقيدة بالدخول وعدمه قال الشيخ - قدس سره - في الاستبصار
فهذان الخبران ( أي هذا الخبر وخبر جميل وحماد ) شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال
الله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ولم يشترط الدخول بالبنت كما شرطه في الأم لتحريم الربيبة فينبغي
أن تكون الآية على اطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده مما روى عنهم ( عليهم السلام ) ما أتاكم
عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه ويمكن أن يكون الخبران
وردا على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة انتهى .