3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَى وكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وحَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِه عَلَى رَسُولِ اللَّه ص بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا يَرَى مِنْكِ - رَسُولُ اللَّه ص حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّه ص تَنَاوَلَهَا بِيَدِه فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّه فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّه ص عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وأَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّه ص امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّه ص ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُه فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّه ص بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّه ص ووُلِّيَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ أَتَتْه الْعَامِرِيَّةُ والْكِنْدِيَّةُ وقَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وإِنْ شِئْتُمَا الْبَاه فَاخْتَارَتَا الْبَاه فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وجُنَّ الآخَرُ
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ والْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه قَالَ مَا نَهَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وقَدْ عُصِيَ فِيه حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ص مِنْ بَعْدِه وذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ والْكِنْدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أتَحِلُّ لِابْنِه لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّه ص أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَه وقَالَ فِي حَدِيثِه ولَا هُمْ يَسْتَحِلُّونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّه ص فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ بَعْدَه فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الأُمُّ والِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 421
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٢١