أَمْسِكْهَا إِنَّ الْحَلَالَ لَا يُفْسِدُه الْحَرَامُ ( 1 )
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَه الْجَارِيَةُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ابْنُ ابْنِه قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ فَهَلْ يَحِلُّ لأَبِيه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ ( 2 ) إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ابْنُه لَمْ يَضُرَّه لأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ
بَابٌ آخَرُ مِنْه وفِيه ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه قَالَ لَوْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَه مِنْ بَعْدِه أَبَداً ) * ( 3 ) حَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ ع لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * ( 4 ) ولَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّه
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ وذَكَرَ هَذِه الآيَةَ : * ( ووَصَّيْنَا الإِنْسانَ بِوالِدَيْه حُسْناً ) * ( 5 ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عَجْلَانَ مَنِ الآخَرُ قَالَ عَلِيٌّ ع ونِسَاؤُه عَلَيْنَا حَرَامٌ وهِيَ لَنَا خَاصَّةً
هامش
( 1 ) يدل على أن زنا الابن لا يحرم الجارية على الأب ويمكن حمل الخبر الكاهلي على الكراهة
أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب أو على ما إذا كان الابن بالغا كما أومأنا إليه ( آت )
( 2 ) أي الحلية ويؤيد الحمل الثاني للخبر السابق .
( 3 ) الأحزاب : 53 .
( 4 ) النساء : 22 .
( 5 ) العنكبوت : 7 .