قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا عِنْدَه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ولَمْ يَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُه ابْنَه وهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَمَا تَرَى فِيه فَقَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وأَثِمَتْ أُمُّه ولَا أَرَى لِلأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَه جَارِيَةٌ فَيَضَعُ أَبُوه يَدَه عَلَيْهَا مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ فَكَرِه أَنْ يَمَسَّهَا ابْنُه ( 1 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ووَضَعَ يَدَه عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِه
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَسَهَا قَالَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى أَبِيه وابْنِه ومَهْرُهَا وَاجِبٌ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيه أَوْ جَارِيَةِ أَبِيه فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا ولَا تُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْه إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وهِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِه ولَا لأَبِيه وإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالاً فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لأَبِيه ولِابْنِه ( 2 )
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لأَبِيه فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وأَثِمَ ابْنُهَا وقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَه
هامش
( 1 ) يدل أن زنا الابن بالجارية قبل دخول الأب يوجب التحريم على الأب وأن كان الابن
صغيرا بل لا يبعد القول بأن هذا أظهر في التحريم لان فعله لا يوصف بالحرمة ولا يمكن مقايسة
الكبير عليه وربما يستدل على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمنظورة لظاهر لفظ الكراهة وفيه
نظر إذ الكراهة في الاخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور . ( آت )
( 2 ) يدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم
يدخلا . ( آت )