تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ وأَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَه الْخِيَارُ وإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا ولَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا ورَضِيَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْه إِنْ هُوَ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ ورَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أتَرِثُه قَالَ نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْه حَتَّى تُدْرِكَ فَتَحْلِفَ بِاللَّه مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ ونِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ولَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ قَالَ لَا لأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الأَبِ ويَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ والْمَهْرُ عَلَى الأَبِ لِلْجَارِيَةِ ( 1 ) بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً ويَهْوَى أَبَوَاه غَيْرَهَا 1 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا غَيْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ ودَعِ الَّتِي يَهْوَى أَبَوَاكَ ( 2 ) 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
هامش
( 1 ) بمضمونه أفتى الأصحاب إلا ما ورد فيه من تنصيف المهر فان المشهور بين المتأخرين عدمه وقد وردت به روايات أخر وأفتى به جماعة من الأصحاب وربما حملت على ما إذا وقع النصف قبل الدخول وهو بعيد . ( آت ) ( 2 ) يدل على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح بل على عدم استحبابها أيضا ولعله محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 401 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري