تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
4 - وعَنْه عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجُهَيْمِ الْهِلَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويُزَوِّجُ ابْنَه ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَه وهُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَه لَهُمْ وإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَه فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ ( 1 ) لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَه وإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وقَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَه فَذَلِكَ إِلَى أَبِيه ( 2 ) وإِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَه وهُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِه مَالٌ فَعَلَيْه الْمَهْرُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَه وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وفَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ
هامش
( 1 ) في أكثر النسخ . ( إلا أن يكون ) وقال السيد - رحمه الله - : كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا ( إلا أن لا يكون ) والمعنى على هذا واضح . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ ( فذلك إلى ابنه ) فلعل المراد أنه كان التزويج حال بلوغ الابن ( كذا في هامش المطبوع )