السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لِمَوْلًى لَه انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اللَّه ص حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ويَتَزَوَّجُ ابْنُه ابْنَتَهَا
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الآخَرِ لِوَلَدِ الأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً لَه ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَه ثُمَّ وَلَدَتْ لِلآخَرِ هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الْجَارِيَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ يُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لأَخِيه أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَه أَوْلَاداً أيُزَوِّجُ وَلَدَه مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَ أَخِيه مِنْهَا فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ فَأَعَدْتُ عَلَيْه فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه
3 - وعَنْه ( 1 ) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ كَرِّرْهَا عَلَيَّ قُلْتُ لَه إِنَّه كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَلَداً ولِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَكَ ( 2 )
هامش
( 1 ) الضمير هنا وفى ما يأتي اما راجع إلى محمد بن الحسين لكن رواية محمد بن الحسين عن
الحسين بن خالد بلا واسطة لم يعهد به في الكتاب والواسطة اما محمد بن أسلم أو محمد بن مسلم
الجبلي على ما في جامع الرواة . واما راجع إلى صفوان والظاهر هو الصحيح لروايته عن زيد بن
الجهيم في غير موضع من الكتاب ، والله العالم .
( 2 ) قال في النافع : يكره ان يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته ولا بأس لمن ولدتها
قبل ذلك وقال السيد في شرحه : إنما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الأمة لاختصاص الرواية
المتضمنة للكراهة بذلك فما ذكره جدي من أن الأولى التعميم ليس بجيد لان روايات الجواز عامة
ورواية الكراهة مخصصة . وأقول : لعله لم يعتن برواية الصيرفي عنده ولا يخفى انه على
تقدير التسليم يصلح لاثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الأحكام مع أن العلة مشتركة بينهما
فتدبر . ( آت )