أُخْرَى قَالَ الأَوَّلُ بِهَا أَوْلَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ الآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُه ونِكَاحُه جَائِزٌ ( 1 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَه رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ أَخَوَيْنِ والْبِنْتَ والِابْنَةُ صَغِيرَةٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الأَخَوَيْنِ الْوَصِيُّ فَزَوَّجَ الِابْنَةَ مِنِ ابْنِه ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الآخَرُ أَخِي لَمْ يُزَوِّجْ ابْنَه فَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ مِنِ ابْنِه فَقِيلَ لِلْجَارِيَةِ أَيُّ الزَّوْجَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكِ الأَوَّلُ أَوِ الآخَرُ قَالَتِ الآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الأَخَ الثَّانِيَ مَاتَ ولِلأَخِ الأَوَّلِ ابْنٌ أَكْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ اخْتَارِي أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكِ الزَّوْجُ الأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الآخَرُ فَقَالَ الرِّوَايَةُ فِيهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الأَخِيرِ وذَلِكَ أَنَّهَا [ تَكُونُ ] قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ حِينَ زَوَّجَهَا ولَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْه بَعْدَ إِدْرَاكِهَا ( 2 )
بَابُ الْمَرْأَةِ تُوَلِّي أَمْرَهَا رَجُلاً لِيُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ إِنِّي لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي لِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَه فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وقَدْ زَوَّجْتُهَا نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا ولَا كَرَامَةَ ومَا أَمْرِي إِلَّا
هامش
( 1 ) قال في النافع : إذا زوجها الاخوان برجلين فان تبرعا اختارت أيهما شاءت وان كانا وكيلين
وسبق أحدهما فالعقد له وان اتفقا بطلا وقيل : العقد للأكبر وقال السيد في شرحه : يتحقق اتفاقا العقدين
باقترانهما في القبول والقول بصحة عقد الأكبر للشيخ واتباعه لرواية بياع الأسفاط والرواية ضعيفة
السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب ويمكن حملها على ما إذا كانا فضوليين وكان معنى قوله :
( الأول أحق بها ) أنه يستحب لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأول إلا أن يكون الأخير دخل بها
فان الدخول إجازة العقد . ( آت )
( 2 ) يدل على عدم ولاية الوصي في النكاح ويمكن حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا
جمعا بين الاخبار . ( آت )