بَابُ الْمَمْلُوكُ يَتَّجِرُ فَيَقَعُ عَلَيْه الدَّيْنُ
1 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الأَكْفَانِيِّ قَالَ كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَه فِي الشِّرَاءِ والْبَيْعِ فَأَفْلَسَ ولَزِمَه دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْه ولَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُه مَا عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَه لَزِمَكَ الدَّيْنُ وإِنْ أَعْتَقْتَه لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ فَأَعْتَقَه فَلَمْ يَلْزَمْه شَيْءٌ ( 1 )
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ عَلَيْه دَيْناً وتَرَكَ عَبْداً لَه مَالٌ فِي التِّجَارَةِ ووَلَداً وفِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ ومَتَاعٌ وعَلَيْه دَيْنٌ اسْتَدَانَه الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِه فِي تِجَارَتِه وإِنَّ الْوَرَثَةَ وغُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ والْمَتَاعِ وفِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ ولَا عَلَى مَا فِي يَدِه مِنَ الْمَتَاعِ والْمَالِ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونُ الْعَبْدُ ومَا فِي يَدِه مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ ومَا فِي يَدِه لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ ومَا فِي يَدِه مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ ومَا فِي يَدِه عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وإِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ومَا كَانَ فِي يَدِه عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ( 2 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِه فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْه دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَه أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاه وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَه أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى ويُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ
هامش
( 1 ) قال في الدروس : إن استدان العبد بإذن المولى أو اجازته لزم المولى مطلقا . وفي النهاية
ان أعتقه تبع به إذا تحرر وإلا كان على المولى وبه قال الحلبي : إن استدان لنفسه وإن كان
للسيد فعليه . ( آت )
( 2 ) يدل على أن غرماء العبد يقتسمون غرماء المولى كما ذكره الأصحاب . ( آت )