3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( وداوُدَ وسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ ) * ( 1 ) قُلْتُ حِينَ حَكَمَا فِي الْحَرْثِ كَانَتْ قَضِيَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّه كَانَ أَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَى النَّبِيِّينَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّه دَاوُدَ أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ ( 2 ) فِي الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ ولَا يَكُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْفَظَه بِالنَّهَارِ وعَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ بِاللَّيْلِ فَحَكَمَ دَاوُدُ ع بِمَا حَكَمَتْ بِه الأَنْبِيَاءُ ع مِنْ قَبْلِه وأَوْحَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَى سُلَيْمَانَ ع أَيُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِي زَرْعٍ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وكَذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ ع وهُوَ قَوْلُ اللَّه تَعَالَى : * ( وكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وعِلْماً ) * ( 3 ) فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
بَابٌ آخَرُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وأَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه فِي رَجُلٍ كَانَ لَه غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَه مِنْه صَائِغٌ أَوْ غَيْرُه قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْه فَمَوَالِيه ضَامِنُونَ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ ومَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ ( 4 )
هامش
( 1 ) الأنبياء : 78 .
( 2 ) نفشت الغنم نفشا : رعيت ليلا بغير راع فهي نافشة . ( المصباح )
( 3 ) الأنبياء 79 .
( 4 ) حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا استعار من مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو
اشتراط الضمان عليه . وربما يحمل على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون كل هذا في العبد فاما
في الحر الصغير فيمكن حمله على إذا استعماره من غير الولي فإنه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف
بسبب على قول الشيخ وبعض الأصحاب قال في الدروس : لا يتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن إلا أن
يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط فإنه يضمن في أحد قولي الشيخ وهو
قوى . ( آت )