لَمْ يَرُدَّه وإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الزَّيْتِ رَدَّه عَلَى صَاحِبِه
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُوقَ التَّمَّارِينَ فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْكِي وهِيَ تُخَاصِمُ رَجُلاً تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ قَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ أَسْفَلُه رَدِيّاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ فَقَالَ لَه رُدَّ عَلَيْهَا فَأَبَى حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثاً فَأَبَى فَعَلَاه بِالدِّرَّةِ حَتَّى رَدَّ عَلَيْهَا وكَانَ عَلِيٌّ ص يَكْرَه ( 1 ) أَنْ يُجَلَّلَ التَّمْرُ
بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ والْخَمْرِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَه مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّه يَجْعَلُه حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ ( 2 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَه فِي كَرْمٍ لَه يَبِيعُه عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَه قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُه ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّه ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّه ص فَأُهَرِيقَتَا وقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِه الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا ( 3 )
هامش
( 1 ) لعل الكراهة فيه بمعنى الحرمة .
( 2 ) لأنه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن ان يصير العصير خمرا فيأخذ ثمن الخمر كذا في
الاستبصار ثم ذكر فيه أن ذلك مكروه ليس بمحظور . ( كذا في هامش المطبوع )
( 3 ) يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشترى معلوما ولا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن
لأنه قد أعطاه المشترى باختياره وان فعلا حراما لكن المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد . ( آت )