عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ( 1 ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ التُّوتِ ( 2 ) أَبِيعُه يُصْنَعْ بِه الصَّلِيبُ والصَّنَمُ قَالَ لَا
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَسْأَلُه عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَه ودَابَّتَه مِمَّنْ يَحْمِلْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ والْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ تُشْتَرَى أَوْ تُبَاعَ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَه يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أُجْرَتُه
9 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْه مُعَتِّبٌ فَقَالَ رَجُلَانِ بِالْبَابِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ ( 3 )
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ ( 4 ) أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ لَهَا ولَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ ( 5 )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عمرو بن حريث ] فعلي هذا فالسند صحيح .
( 2 ) في الوافي رواه عن الكافي والتهذيب وفيه ( التوز ) وقال في بيانه : التوز - بضم
المثناة الفوقانية والزاي - : شجر يصنع به القوس .
( 3 ) يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ويمكن
الحمل على الكراهة . ( آت ) ( 4 ) السفن - محركة - : جلد خشن أو قطعة خشناء من جلود السمك أو جلود التمساح .
( 5 ) وجه الجواز ان التمساح لم يكن ذا دم سائلة ولم يشترط فيه الذبح .