جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَه عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ وهُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاه فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ وأَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ والْخِنْزِيرَ وأَنَا حَاضِرٌ فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَكَ عَلَيْه دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْه الدَّرَاهِمُ فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وخِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي عَنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وأَنَا أَعْصِرُه كُلَّ سَنَةٍ وأَجْعَلُه فِي الدِّنَانِ وأَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه فَإِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُه ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّه يَصْنَعُه خَمْراً
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ ( 1 ) فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَه دَرَاهِمُه وقَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ ولَه خَمْرٌ وخَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وهِيَ فِي مِلْكِه وعَلَيْه دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُه أَوْ وَلِيٌّ لَه غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَه وخَنَازِيرَه ويَقْضِي دَيْنَه ولَيْسَ لَه أَنْ يَبِيعَه وهُوَ حَيٌّ ولَا يُمْسِكَه ( 2 )
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وعِنْدَه خَمْرٌ وخَنَازِيرُ وعَلَيْه دَيْنٌ هَلْ يَبِيعُ خَمْرَه وخَنَازِيرَه ويَقْضِي دَيْنَه قَالَ لَا
هامش
( 1 ) هذه الرواية هكذا غير مستندة إلى معصوم .
( 2 ) قال الشيخ في النهاية المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير
وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضى بذلك دينه ولا يجوز له أن يتولاه
بنفسه ولا ان يتولى عنه غيره من المسلمين ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البراج وهو المعتمد . ( آت )