2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّه سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ يُعْطَى الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا ولَه أَصْوَافُهَا وأَلْبَانُهَا ويُعْطِينَا لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ ( 1 ) يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ لأَنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَه صُوفٌ ولَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وهَلْ يُطَيِّبُه إِلَّا ذَاكَ يَذْهَبُ بَعْضُه ويَبْقَى بَعْضٌ ( 2 )
3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الْغَنَمُ فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وكُرِه السَّمْنُ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَه بِسَمْنٍ ودَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا أُحِبُّ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ
بَابُ بَيْعِ اللَّقِيطِ ووَلَدِ الزِّنَا
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ اللَّقِيطُ لَا يُشْتَرَى ولَا يُبَاعُ ( 3 )
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَنْبُوذُ ( 4 ) حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاه وَالاه فَإِنْ طَلَبَ مِنْه الَّذِي رَبَّاه النَّفَقَةَ وكَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْه وإِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْه صَدَقَةً
هامش
( 1 ) يعنى فقهاء المدينة اتباع مالك بن أنس أحد أئمة المخالفين .
( 2 ) ( هل يطلبه إلا ذاك ) أي إنما رضى صاحب الغنم عن كل شاة بدرهم لأجل أن فيها ما ليس
له صوف ولا لبن ولو لم يكن كذلك لما رضى به . ( آت )
( 3 ) قال الجوهري : اللقيط : المنبوذ يلتقط . وحملها الأصحاب على لقيط دار الاسلام أو لقيط
دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده منه . ( آت )
( 4 ) المنبوذ الصبي تلقيه أمه في الطريق .