حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ يُعْطِيه كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً قَالَ لَا بَأْسَ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بَأْسَ بِه
12 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّه فَإِنَّه يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ ومَرَّةً التَّاوِيَ ومَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِه مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ قَالَ لَا تَقْرَبْهَا فَإِنَّه يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً ومَرَّةً كَامِلَةً ولَكِنْ اشْتَرِه مُعَايَنَةً وهُوَ أَسْلَمُ لَكَ ولَه ( 1 )
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ - قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه غَنَمٌ يَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ كَثِيرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْه الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمِائَةَ رِطْلٍ بِكَذَا وكَذَا دِرْهَماً فَيَأْخُذُ مِنْه فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالاً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا يَشْتَرِي مِنْه قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا ونَحْوِه ( 2 )
14 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قُتَيْبَةَ الأَعْشَى قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا عِنْدَه فَقَالَ لَه رَجُلٌ إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ لَه أبِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِه فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ
هامش
( 1 ) قوله ( ( لا تقربنه ) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في
اللحم والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر مع أنه أضبط من كثير مما جوزوا
السلم فيه . وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قربا وروايا ويجوز إذا
عين صنف الماء وقدره بالوزن ( آت ) والتاوي : الهالك والمراد ههنا الذي يشرف على الموت فيذبح .
و ( روايا ) جمع راوية .
( 2 ) قوله : ( فيأخذ ) . أي يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد أو مؤجل بآجال مختلفة
وهو أظهر . ( آت )