تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه تَكُونُ لِيَ الْمَمْلُوكَةُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وأَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ ولَا تَتَزَوَّجْ مِنْه ( 1 ) بَابٌ جَامِعٌ فِيمَا يَحِلُّ الشِّرَاءُ والْبَيْعُ مِنْه ومَا لَا يَحِلُّ 1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُه أَوْ شِرَاؤُه الَّذِي يُجْعَلُ مِنْه الأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لأَبِي مِنْه مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَسْأَلُه عَنْ رَجُلٍ لَه خَشَبٌ فَبَاعَه مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْه بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وعَنْ رَجُلٍ لَه خَشَبٌ فَبَاعَه مِمَّنْ يَتَّخِذُه صُلْبَانَ قَالَ لَا ( 2 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ ( 3 ) 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْفُهُودِ وسِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ
هامش
( 1 ) قال الشيخ في التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه . ( آت ) ( 2 ) المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل للعبادة وآلات الحرام وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر انه يشتريه له فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أن يشتريه لذلك فالنهي الأخير محمول على الكراهة وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد . ( آت ) ( 3 ) حمل عذرة البهائم للأخبار الدالة على عدم جواز بيع عذرة الانسان
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 226 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري