2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى ولَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْه ويُرَدُّ عَلَيْه نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِه إِيَّاهَا وقَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ويُوضَعُ عَنْه مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا ( 1 )
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ( 2 ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ولَه أَرْشُ الْعَيْبِ وتُرَدُّ الْحُبْلَى وتُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشُرِ قِيمَتِهَا وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا وإِنْ لَمْ يَكُنْ بِكْراً فَنِصْفُ عُشُرِ ثَمَنِهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وهِيَ صَحِيحَةٌ وتُقَوَّمُ وبِهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ ( 3 )
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرُدَّهَا
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب استثناء المسألة من القاعدة المقررة ان التصرف يمنع الرد وهي انه لو كان العيب الحمل وكان التصرف الوطي يجوز الرد مع بذل نصف العشر للوطي ولكون
المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجاء بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى
البايع فيكون أم ولد ويكون البيع باطلا والى ان اطلاق نصف العشر مبنى على الأغلب من كون
الحمل مستلزما للثيوبة فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر وبعد ورود النصوص الصحيحة
على الاطلاق فالحمل غير موجه نعم ما ذكره من تقييده نصف العشر بما إذا كانت ثيبا وجه جمع بين
الاخبار ( آت )
( 2 ) وفي بعض النسخ عبد الملك بن عمرو فعلى هذا فالسند حسن كما قاله الشهيد رحمه الله فضل
الله ) كذا في هامش المطبوع .
( 3 ) حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل ( آت )