تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
والْبَرَصُ والْقَرَنُ فَمَنِ اشْتَرَى فَحَدَثَ فِيه هَذِه الأَحْدَاثُ فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِه إِلَى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمَ اشْتَرَاه 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ والْجُذَامِ والْبَرَصِ فَقُلْنَا كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ قَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَةِ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِه شَيْءٌ مِنْ هَذِه الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ رَدَدْتَه عَلَى صَاحِبِه فَقَالَ لَه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَالإِبَاقُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ الإِبَاقُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّه كَانَ أَبَقَ عِنْدَه ورُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ والْجُذَامِ والْبَرَصِ سَنَةٌ ورَوَى الْوَشَّاءُ أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَه إِلَى سَنَةٍ بَابٌ نَادِرٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وكَانَ عِنْدَه عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ورُدَّ الآخَرَ وقَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِه قَالَ لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَه مِنْهُمَا ويَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَى مِنَ الْبَيِّعِ ويَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَ اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ ورَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ وإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفُه لِلْبَائِعِ ونِصْفُه لِلْمُبْتَاعِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الأَمَةُ عِنْدَه فَوَطِئَهَا قَالَ يُدْرَأُ عَنْه مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَه فِيهَا مِنَ النَّقْدِ ويُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَه فِيهَا وتُقَوَّمُ الأَمَةُ عَلَيْه بِقِيمَةٍ ويُلْزَمُهَا وإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِه الْجَارِيَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الأَوَّلَ وإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيه أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِكَ الثَّمَنَ وهُوَ صَاغِرٌ لأَنَّه اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 217 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري