عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُه إِلَى غَيْرِه فَقَالَ إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وإِلَّا فَبِعْ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ
20 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه كَرِه بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وخُذْ عَلَى غَيْرِ تَقْلِيبٍ وشِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ ( 1 )
21 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَه
فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله ) * ( 2 ) قَالَ هُمُ التُّجَّارُ الَّذِينَ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِذَا دَخَلَ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ أَدَّوْا إِلَى اللَّه حَقَّه فِيهَا
22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وأَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْه قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَه لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وارْفُقُوا بِهِمْ ( 3 )
23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ قَالَ وكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَقْعُدَنَّ فِي السُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ والْبَيْعَ ( 4 )
هامش
( 1 ) قد تقدم الخبر مرفوعا تحت رقم 13 .
( 2 ) النور : 37 .
( 3 ) في الدروس : يكره ربح المؤمن على المؤمن إلا بأن يشترى بأكثر من مائه درهم فيربح
عليه قوت اليوم أو يشترى للتجارة فيرفق به أو للضرورة . وعن الصادق ( عليه السلام ) لا بأس في غيبة
القائم بالربح على المؤمن وفي حضوره مكروه والربح على الموعود بالاحسان ومدح البيع وذمه
للمتعاقدين . ( آت )
( 4 ) في الفقيه ( فلا يقعدن ) موصولا ( بثم ارتطم ) بحذف ما بينهما . وارتطم في الوحل ونحوه وقع فيه وقوعا لم يقدر معه على الخروج منه وهو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار أنه لا يتمكن
من الخلاص من الربا وذلك لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع . ( في )