ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِه مِنْ عِنْدِكَ وإِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيه ومَعَه سِلْعَةٌ يَبِيعُهَا
8 - وبِإِسْنَادِه قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وهِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ لَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه زِدْهَا فَإِنَّه أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَيْعَكَ يَحْرُمُ عَلَيْه الرِّبْحُ ( 1 )
10 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَه بَيْعٌ فَسَعَّرَه سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَكَتَ عَنْه مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْه بَاعَه بِذَلِكَ السِّعْرِ ومَنْ مَاكَسَه وأَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْه زَادَه ( 2 ) قَالَ لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ والثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَه بِمَنْ أَبَى عَلَيْه وكَايَسَه ويَمْنَعُه مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَه بَيْعاً وَاحِداً ( 3 )
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ ( 4 )
12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه ص عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ( 5 )
هامش
( 1 ) حمله الأصحاب على الكراهة .
( 2 ) أي المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق . ( آت )
( 3 ) ( لم يفعل ) أي لم يماكس .
( 4 ) المراد ان البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - وغيره وهو
أظهر الوجوه التي قيل في . وفي هامش المطبوع قوله : ( أحق بالسوم ) أي أحق بتسعير ثمنها
بالنسبة إلى المشترى .
( 5 ) حمل على الكراهة .